تتيح هذه الخدمة من تقديم طلب تداخل الهيئة في قضية منظورة أحد أطرافها الوقف بعد التحقق من مصلحة والغبطة في التداخل.
نعم، يجوز للنظار والواقفين و المستحقين و الوكلاء والعموم طلب الخدمة.
نعم ، بيانات المستفيد لا يمكن الاطلاع عليها الا من قبل الاشخاص المخولين من الهيئة العامة للاوقاف.
- صور من جميع المستندات الخاصة بالوقف (صكوك ملكية ووقفية، ونظارة).
- ضبوط الجلسات والمستندات الخاصة بالقضية.
- أن يكون للوقف مصلحة في التداخل.
- أن تكون القضية قائمة في الدرجة الأولى ولم تقفل باب المرافعة.
- إرفاق جميع ضبوط الجلسات والمستندات الخاصة بالقضية.
- إرفاق جميع المستندات الخاصة بالوقف (صكوك ملكية ووقفية، ونظارة).
من مهام الهيئة العامة للأوقاف المنصوص عليها في نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/11) بتاريخ 26/02/1437هـ المحافظة على الأوقاف من أي تعدٍّ قد يقع عليها. وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وذلك استناداً إلى المادة الثانية والفقرة (11) من المادة السابعة من نظام الهيئة.
الهدف: المحافظة على الأوقاف من أي تعدٍّ قد يقع عليها والدفاع عنها.
يحق للمستفيد التقديم على طلب خدمة التداخل في قضية منظور بشرط:
- أن يكون للوقف مصلحة في التداخل.
- أن تكون القضية قائمة في الدرجة الأولى ولم تقفل باب المرافعة.
لا توجد رسوم أو أتعاب مالية إذا كان التدخل من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
حسب كل طلب وحجم القضية المنظورة.